____________________
والأخبار من طرق العامة، مثل لا يقتل مسلم بكافر (1) العام الشامل لمطلق الكفار.
ومن طرق الخاصة، مثل رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم (2).
قال في شرح الشرائع: هي كثيرة، وهو أعرف.
وقد ورد في بعض الأخبار بجواز قتل المسلم بالذمي مثل صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدوا فضل ما بين الديتين (3).
وقريب منه رواية زرعة عن سماعة (4).
وصحيحة ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فأرادوا أن يقيدوا، ردوا فضل دية المسلم وأقادوه (5).
وجمع الشيخ بينهما بحمل هذه الأخبار على من اعتاد قتل الذمي فيجوز قتله بعد رد فاضل ديته عن دية الذمي لورود بعض الأخبار بهذا التفصيل، مع دعوى الاجماع على عدمه مطلقا، ووجوب حمل المجمل على المفصل.
وهي رواية إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن دماء المجوس واليهود والنصارى - إلى قوله - قال: وسألته عن المسلم هل يقتل
ومن طرق الخاصة، مثل رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم (2).
قال في شرح الشرائع: هي كثيرة، وهو أعرف.
وقد ورد في بعض الأخبار بجواز قتل المسلم بالذمي مثل صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدوا فضل ما بين الديتين (3).
وقريب منه رواية زرعة عن سماعة (4).
وصحيحة ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، فأرادوا أن يقيدوا، ردوا فضل دية المسلم وأقادوه (5).
وجمع الشيخ بينهما بحمل هذه الأخبار على من اعتاد قتل الذمي فيجوز قتله بعد رد فاضل ديته عن دية الذمي لورود بعض الأخبار بهذا التفصيل، مع دعوى الاجماع على عدمه مطلقا، ووجوب حمل المجمل على المفصل.
وهي رواية إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن دماء المجوس واليهود والنصارى - إلى قوله - قال: وسألته عن المسلم هل يقتل