____________________
إلى قوله -: بل يعزر ويغرم دية الذمي) قوله: بعدم القتل مع اعتياده أيضا، فتأمل.
والحق أن هذه المسألة اجماعية، وأنه لم يخالف فيها أحد منا سوى ابن إدريس، وقد سبقه الاجماع، ولو كان هذا الخلاف مؤثرا في الاجماع لم يوجد اجماع أصلا.
واحتج بالقرآن بنفي السبيل في الآية (1) وبالاجماع على عدم قتل المسلم بالكافر (2).
وهو استدلال في مقابلة الاجماع مع ضعفه، فإن نفي السبيل غايته العموم، ودلالته ظاهرة، فلا تعارض القطعية، والاجماع على عدم قتل المسلم مختص بغير المعتاد.
واحتج له في المختلف برواية محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام، قال:
لا يقاد مسلم بذمي (3)، وأجاب بأنه مطلق فيحمل على المفصل.
وفيه نظر، لأنه نكرة في سياق النهي (النفي - خ)، فيعم عند المصنف، وهو نزاع لفظي، ومراده بأن دلالته ظاهرة أن دلالته ظنية، فيمكن تأويله لمعارضة القطعية، وكلامه يدل على أن الاجماع هنا وحده قطعي، إلا أن يريد بانضمام الأخبار ما يكون كذلك حيث قال قبيله: ودلت عليه الروايات المتظافرة المشتهرة، منها رواية إسماعيل بن الفضل (4)، ونقل روايته التي نقلناها.
ومراد المختلف بالمطلق غير المقيد فيشمل العام، فيجب حمله على الخاص، وكان ينبغي أن يقول: العام والخاص.
والحق أن هذه المسألة اجماعية، وأنه لم يخالف فيها أحد منا سوى ابن إدريس، وقد سبقه الاجماع، ولو كان هذا الخلاف مؤثرا في الاجماع لم يوجد اجماع أصلا.
واحتج بالقرآن بنفي السبيل في الآية (1) وبالاجماع على عدم قتل المسلم بالكافر (2).
وهو استدلال في مقابلة الاجماع مع ضعفه، فإن نفي السبيل غايته العموم، ودلالته ظاهرة، فلا تعارض القطعية، والاجماع على عدم قتل المسلم مختص بغير المعتاد.
واحتج له في المختلف برواية محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام، قال:
لا يقاد مسلم بذمي (3)، وأجاب بأنه مطلق فيحمل على المفصل.
وفيه نظر، لأنه نكرة في سياق النهي (النفي - خ)، فيعم عند المصنف، وهو نزاع لفظي، ومراده بأن دلالته ظاهرة أن دلالته ظنية، فيمكن تأويله لمعارضة القطعية، وكلامه يدل على أن الاجماع هنا وحده قطعي، إلا أن يريد بانضمام الأخبار ما يكون كذلك حيث قال قبيله: ودلت عليه الروايات المتظافرة المشتهرة، منها رواية إسماعيل بن الفضل (4)، ونقل روايته التي نقلناها.
ومراد المختلف بالمطلق غير المقيد فيشمل العام، فيجب حمله على الخاص، وكان ينبغي أن يقول: العام والخاص.