____________________
حق امرئ مسلم (1).
قال في الشرح: وأجاب المصنف عن الأولى بالمنع من صحتها، وبحملها على ما إذا قصد الدفع لا القتل.
قلت: في هذا الحمل نظر، فإن قصد الدفع ليس فيه دية على العاقلة ولا غيرها، وقد حكم في الرواية أن الدية على العاقلة.
وبالجملة هذا القول مشهور بين الأصحاب وبه هذا الأثر، وجاز مخالفة الأصل عند قيام مقتض للمخالفة.
ولأن مطلق القصد إلى القتل غير كاف في توجه القصاص إلا مع عدم المانع كالصبي والمجنون ولم لا يكون العمى هنا مانعا؟
ولا يخفى أن الأولى ضعيفة بعمار الساباطي (2)، فإنهم قالوا: إنه فطحي، فتأمل، والثانية باشتراك محمد بن عبد الله (3).
وأن ظاهر الكتاب والسنة المتواترة والاجماع عام وتخصيصها بالخبر إنما يجوز - على القول بالجواز - إذا كان الخبر صحيحا وصريحا.
على أن الأولى تدل على كون الدية على العاقلة، والثانية كونها في ماله.
وأن العمد موجب للقصاص إلا إذا ثبت المانع والأصل عدمه، وما ذكر لم يصلح للمانعية لعدم الصحة، والشهرة ليست بحجة، مع أنها غير ظاهرة، ولهذا ذهب المصنف هنا إلى الأول، فتأمل.
قال في الشرح: وأجاب المصنف عن الأولى بالمنع من صحتها، وبحملها على ما إذا قصد الدفع لا القتل.
قلت: في هذا الحمل نظر، فإن قصد الدفع ليس فيه دية على العاقلة ولا غيرها، وقد حكم في الرواية أن الدية على العاقلة.
وبالجملة هذا القول مشهور بين الأصحاب وبه هذا الأثر، وجاز مخالفة الأصل عند قيام مقتض للمخالفة.
ولأن مطلق القصد إلى القتل غير كاف في توجه القصاص إلا مع عدم المانع كالصبي والمجنون ولم لا يكون العمى هنا مانعا؟
ولا يخفى أن الأولى ضعيفة بعمار الساباطي (2)، فإنهم قالوا: إنه فطحي، فتأمل، والثانية باشتراك محمد بن عبد الله (3).
وأن ظاهر الكتاب والسنة المتواترة والاجماع عام وتخصيصها بالخبر إنما يجوز - على القول بالجواز - إذا كان الخبر صحيحا وصريحا.
على أن الأولى تدل على كون الدية على العاقلة، والثانية كونها في ماله.
وأن العمد موجب للقصاص إلا إذا ثبت المانع والأصل عدمه، وما ذكر لم يصلح للمانعية لعدم الصحة، والشهرة ليست بحجة، مع أنها غير ظاهرة، ولهذا ذهب المصنف هنا إلى الأول، فتأمل.