____________________
ديته، فيأخذ من أبيه الدية.
وكذا لا يرث الحد الذي لزم أباه، مثل أن قذف أمه بما يوجبه.
نعم يرث القصاص والحد تاما، لو كان وارث آخر غيره مثل أخي ولد للأب القاتل له من أمه، لا من أبيه.
ولكن إنما يقتص بعد رد الفاضل من حظه في القصاص، فلو كان الوارث منحصرا فيه وفي أخيه يرد نصف الدية إلى القاتل فيقتله ويأخذ الولد نصف الدية من أبيه القاتل الذي يقتل قصاصا.
لعل دليل عدم إرثه القصاص والحد أنه لو قتله أبوه أو قذفه بما يوجبهما لم يلزمه القصاص به ولا الحد له فلا يستحق الولد القصاص والحد من أبيه سواء كان هو المقتول والمقذوف أو كان حقه ذلك.
وقد يمنع ذلك ويقال: إن الذي ثبت بالنص والاجماع المخصصين لعموم أدلة القصاص والحد هو إذا كان الأب قاتلا لابنه وقاذفا له لا أن يكون قاتلا وقاذفا لغيره ويكون الحق له ويرجع إليه، ودعوى الطريق الأولى والمساواة الموجبة للاتحاد مشكل.
نعم لو كان دليل عدم القصاص والحد المتعلق به هو العقوق والحقوق الثابتة له عليه - ومثل قوله تعالى: " ولا تقل لهما أف " (1) " واخفض لهما جناح الذل " (2) " وبالوالدين إحسانا " (3) وخرج الأم بالنص والاجماع بقي الأب - لصح ذلك.
ولكن هذا مشكل لأنها عمومات معارضة بعمومات أدلة القصاص، بل
وكذا لا يرث الحد الذي لزم أباه، مثل أن قذف أمه بما يوجبه.
نعم يرث القصاص والحد تاما، لو كان وارث آخر غيره مثل أخي ولد للأب القاتل له من أمه، لا من أبيه.
ولكن إنما يقتص بعد رد الفاضل من حظه في القصاص، فلو كان الوارث منحصرا فيه وفي أخيه يرد نصف الدية إلى القاتل فيقتله ويأخذ الولد نصف الدية من أبيه القاتل الذي يقتل قصاصا.
لعل دليل عدم إرثه القصاص والحد أنه لو قتله أبوه أو قذفه بما يوجبهما لم يلزمه القصاص به ولا الحد له فلا يستحق الولد القصاص والحد من أبيه سواء كان هو المقتول والمقذوف أو كان حقه ذلك.
وقد يمنع ذلك ويقال: إن الذي ثبت بالنص والاجماع المخصصين لعموم أدلة القصاص والحد هو إذا كان الأب قاتلا لابنه وقاذفا له لا أن يكون قاتلا وقاذفا لغيره ويكون الحق له ويرجع إليه، ودعوى الطريق الأولى والمساواة الموجبة للاتحاد مشكل.
نعم لو كان دليل عدم القصاص والحد المتعلق به هو العقوق والحقوق الثابتة له عليه - ومثل قوله تعالى: " ولا تقل لهما أف " (1) " واخفض لهما جناح الذل " (2) " وبالوالدين إحسانا " (3) وخرج الأم بالنص والاجماع بقي الأب - لصح ذلك.
ولكن هذا مشكل لأنها عمومات معارضة بعمومات أدلة القصاص، بل