وما قاله يقطع إذا ساقها وراعا بلا خلاف، فهو قول المخالفين.
إذا نقب ثلاثة، ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا، فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم بلا خلاف، وإن كان أقل من نصاب فلا قطع على ما قدمناه (1).
فإذا ثبت ذلك ونقب الثلاثة وكوروا المتاع، وأخرج واحد منهم دون الباقين، فالقطع على من أخرج المتاع دون من لم يخرج.
فإن نقب اثنان معا، فدخل أحدهما فأخذ نصابا وأخرجه بيده إلى رفيقه، ولم يخرج هو من الحرز، أو رمى به من داخل، فأخذه رفيقه من خارج، أو أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة فيها، ثم رده (2) إلى حرز فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج.
فإن نقبا معا ودخل أحدهما فقرب المتاع إلى باب النقب من داخل، فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز، فعليه القطع دون الداخل.
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه، وقلده ابن البراج في جواهر فقهه، إذا نقبا معا ودخل أحدهما فوضع السرقة في بعض النقب، فأخذها الخارج، قال قوم لا قطع على واحد منهما، وقال آخرون عليهما القطع، لأنهما اشتركا في النقب، والإخراج معا، فكانا كالواحد المنفرد بذلك، بدليل إنهما لو نقبا معا ودخلا وأخرجا معا، كان عليهما الحد كالواحد، ولأنا لو قلنا إن لا قطع، كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسرقة، لأنه لا يشاء شيئا (3) إلا شارك غيره فسرقا هكذا، ولا قطع، والأول أصح لأن كل واحد منهما لم يخرجه من كمال الحرز، فهو كما لو وضعه الداخل في بعض النقب، فاجتاز مجتاز فأخذه من النقب، فإنه لا قطع على واحد منهما، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه (4).
قال محمد بن إدريس رحمه الله مصنف هذا الكتاب، الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن القطع على الآخذ الخارج، لأنه نقب وهتك الحرز وأخرج المال منه، ولقوله