ولا يحتاج إلى إخراج أخرى، لأن السادس تعين لصاحبها.
وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا كان له السهم الأول. ثم يخرج أخرى، فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني والثالث، والباقي لصاحب النصف. ولو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع، وبقي الآخران لصاحب الثلث من غير احتياج إلى إخراج اسمه.
____________________
ما ذكره من الكيفية تفريع على ما اختاره من كتابة ثلاث رقاع بأسماء الشركاء. والحكم على ما ذكره واضح. وكذا يجري على القول بكتبة ست رقاع بأسمائهم، وليس فيه إلا أن اسم صاحب الكثير والأكثر يكون أسرع خروجا.
وعليه، فإذا أخرج واحدة من رقاع صاحب النصف أعطي الثلاثة الأول، فإذا أخرج ثانية فخرجت باسمه ألغيت وأخرج ثالثة، فإن خرجت باسمه ألغيت أيضا، للاستغناء عنهما بالأولى. وإن خرجت واحدة من رقعتي صاحب الثلث أعطي الرابع والخامس، ولا يحتاج إلى إخراج ما بقي، وتعين السادس لصاحب السدس.
وإن خرجت الأولى لصاحب السدس أعطي الأول، ثم أخرج أخرى، فإن خرجت لصاحب النصف أعطي الثاني والثالث والرابع، ولا يحتاج إلى إخراج الأربع الباقية، لتعين الخامس والسادس لصاحب الثلث.
وإن خرجت الأولى لصاحب الثلث أعطي الأول والثاني، ثم تخرج أخرى، فإن خرجت له أيضا ألغيت وأخرجت أخرى، فإن خرج لصاحب
وعليه، فإذا أخرج واحدة من رقاع صاحب النصف أعطي الثلاثة الأول، فإذا أخرج ثانية فخرجت باسمه ألغيت وأخرج ثالثة، فإن خرجت باسمه ألغيت أيضا، للاستغناء عنهما بالأولى. وإن خرجت واحدة من رقعتي صاحب الثلث أعطي الرابع والخامس، ولا يحتاج إلى إخراج ما بقي، وتعين السادس لصاحب السدس.
وإن خرجت الأولى لصاحب السدس أعطي الأول، ثم أخرج أخرى، فإن خرجت لصاحب النصف أعطي الثاني والثالث والرابع، ولا يحتاج إلى إخراج الأربع الباقية، لتعين الخامس والسادس لصاحب الثلث.
وإن خرجت الأولى لصاحب الثلث أعطي الأول والثاني، ثم تخرج أخرى، فإن خرجت له أيضا ألغيت وأخرجت أخرى، فإن خرج لصاحب