الشافعي، وقال أبو حنيفة، ما لم يكن أصله الإباحة مثل قولنا، وما كان أصله الإباحة في دار الإسلام فلا قطع فيه، وقال لا قطع في الصيود كلها، والجوارح والخشب جميعه لا قطع فيه، إلا ما يعمل منه آنية، كالجفان والقصاع، والأبواب، فيكون في معموله القطع إلا الساج، فإن فيه القطع معموله أو غير معموله، لأنه ليس من دار الإسلام.
فإذا ثبت ما قلناه، فلا قطع إلا على من سرق ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار، ويكون عاقلا، كاملا، ولا يكون والدا من ولده، ولا عبدا من سيده، ولا ضيفا من مضيفه، وأن يسرقه من حرز (1) على جهة الاستخفاء، لأن حقيقة السرقة أخذ الشئ على جهة الاستخفاء، والحرز هو ما يكون مقفلا عليه أو مغلقا، أو مدفونا، أو مراعى بعين صاحبه، أو من يجري مجرى صاحبه، على ما يذهب إليه شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (2)، ومبسوطه (3).
والذي يقتضيه أصول مذهبنا، أن الحرز ما كان مقفلا، أو مغلقا أو مدفونا، دون ما عدا ذلك، لأن الإجماع حاصل على ما قلناه، ومن أثبت ما عداه حرزا يحتاج إلى دليل، من كتاب، أو إجماع، أو سنة مقطوع بها.
وكل موضع، كان حرزا لشئ من الأشياء، فهو حرز لجميع الأشياء.
فإن سرق الإنسان من غير حرز لم يجب عليه القطع، وإن زاد على المقدار المقدم ذكره، بل يجب عليه (4) التعزير.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: الحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بإذنه، أو يكون مقفلا عليه، أو مدفونا، فأما المواضع التي يطرقها الناس كلهم وليس يختص بواحد دون غيره، فليست حرزا، وذلك مثل الخانات والحمامات والمساجد والأرحية، وما أشبه ذلك من المواضع، فإن كان الشئ في