القتل. فإن كان كافرا، لم يكن عليه إلا التأديب والعقوبة، لأن ما هو عليه من الكفر أعظم من السحر.
والذي يضرب الحدود، إذا زاد على المقدار الذي وجب على المضروب، وجب أن يستفاد منه.
والصبي والمملوك إذا أخطأ، أدبا بخمس ضربات إلى ست، ولا يزاد على ذلك. فإن ضرب انسان عبده بما هو حد، كان عليه أن يعتقه كفارة لفعله.
ويقيم الحدود من إليه الأحكام.