تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٧٧
(296) 61 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن.
(297) 62 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرق أيضا بالزنى أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد.
(298) 63 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال: لو قتله ما قتل به، وان قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف أبوه أمه؟
فقال: ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له، قال: وإن كان قال لابنه وأمه حية يا بن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما. قال: وإن كان قال لابنه يا بن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها، وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم.
(299) 64 - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال:
قال: أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء قال: يضرب قلت: فان عاد؟ قال: يضرب فإنه يوشك ان ينتهي.
____________________
والفهرست ورجال النجاشي في ترجمة الطاطري وانه يروى عنه كتبه.
(53) سبق ان ترجمنا أحمد بن محمد بن سعيد هذا المعروف بالحافظ ابن عقدة في شرحنا لسند كتاب الاستبصار المطبوع في النجف في آخر الجزء الرابع ص 321 إلى ص 323 ولذلك رأينا الاكتفاء بذلك ونستدرك على ذلك هنا قول شيخ الطائفة في رجاله ص 441 بعد اطلاعنا على نسخة الرجال المطبوعة حيث قال عنه..... جليل القدر عظم المنزلة له تصانيف كثيرة ذكرناها في كتاب الفهرست وكان زيديا جاروديا الا انه روى جميع كتب أصحابنا وصنف لهم وذكر أصولهم وكان حفظة... اه‍. ومرت ترجمته أيضا في شرحنا لمشيخة الفقيه (54) أحمد بن محمد بن (1) موسى بن هارون المعروف بابن الصلت الأهوازي، أبو الحسن المجبر من ساكني الجانب الشرقي ولد سنة 314 أو 317 هج‍ قال الخطيب في تاريخه ج 5 ص 94 بعد أن ساق نسبه وكلام طويل عنه: سمعت أبا بكر البرقاني - وسئل عن ابن الصلت المجبر فقال: ابنا الصلت ضعيفان، سألت أبا طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق عن ابن الصلت فقال: كان شيخا صالحا دينا...،. ا ه‍ وقال عنه الحر العاملي في أمل الآمل: فاضل جليل يروى عنه الشيخ الطوسي. ا ه‍ وقال الشيخ في الفهرست ص 53 أخبرنا بجميع رواياته وكتبه يعني ابن عقدة أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى الأهوازي

- ٢٩٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٨ - ٢٩٧ - ٢٩٨ - ٢٩٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ واخرج الأخير الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311