بين أن يقيم الحد عليه بما يوجبه شرع الإسلام، وبين تسليمه إلى أهل ملته، ليقيموا الحد عليه بما يقتضيه دينهم.
وإذا وجد رجلان، أو رجل وغلام في إزار واحد، مجردين من ثيابهما، أو قامت بينة بذلك، أو أقرا به، كان على كل واحد منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين (1) سوطا بحسب ما يراه الإمام. فإن عادا إلى ذلك ضربا مثل ذلك، فإن عادا أقيم عليهما الحد كاملا، مأة جلدة.
وإذا قبل إنسان غلاما ليس بمحرم منه، كان عليه التعزير. فإن قبل وهو محرم، غلظ التأديب لينزجر عن مثله.
وإذا لاط إنسان ثلاث مرات ويقام عليه الحد في كل مرة، قتل في الرابعة.
وإذا لاط رجل ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك لم يجب عليه حد. فإن قامت البينة عليه بعد ذلك لم يكن للإمام أن يقيم عليه الحد. فإن تاب بعد قيام البينة عليه بالفعل، كان للإمام إقامته عليه، ولم يسقط عنه الحد، ولا يجوز للإمام العفو عنه.
وإن كان الرجل اللائط أقر على نفسه ثم تاب، وعلم منه الإمام ذلك، كان له العفو عنه، أو إقامة الحد عليه بحسب ما يراه. فإن لم يظهر منه التوبة، لم يجز له العفو عنه على حال.
وإذا تلوط رجل بميت، كان الحكم فيه حكم التلوط بالحي سواء. ويغلظ عقوبته لانتهاكه (2) حرمة الموتى.
" المساحقة " وإذا تساحقت امرأة لامرئة أخرى، وقامت عليهما البينة بذلك، وكانتا محصنتين كان على كل واحدة منهما الرجم. وإن كانتا غير محصنتين، كان على كل واحدة منهما