لم يجئ عن الله في تحريمه، فسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقد النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين، قلت: فأنى ذكر الله تعالى وقوله: (رجل وامرأتان)؟ فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده عندكم.
فاما ما تضمن الخبر من أن شهادتهن لا تقبل في الحدود فمحمول على أنه إذا كن منفردات عن الرجال على ما بيناه فيما تقدم.
(775) 180 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول وطرحنا الأخير.
(776) 181 - عنه عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: تجوز شهادتهم.
(777) 182 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.