من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٣٢
الاكرياء " (1).
وقال عليه السلام: " حبس الامام بعد الحد ظلم " (2).
باب الصلح 3267 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والصلح جائز بين المسلمين (3) إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " (4).
(1) في التهذيب أيضا مرسل، والاكرياء جمع المكارى ولعل المراد الذين يدافعون ما عليهم ويؤخرون، من قولهم أكريت العشاء أي أخرته، قال الحطيئة:
وأكريت العشاء إلى سهيل أو الشعرى فطال بي الاناء (2) ما ورد في بعض الموارد مخصص بهذا الخبر. (مراد) (3) روى صدر الخبر الكليني - رحمه الله - ج 7 ص 415 بسند حسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن جميل وهشام، عن أبي عبد الله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله، وذيله ج 5 ص 258 في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا " الصلح جائز بين الناس " دون قوله " الا صلحا - الخ ".
(4) قال استاذنا الشعراني مد ظله في هامش الوافي: لا ريب أن كل عقد يوجب حل حرام وحرمة حلال، فان الرجل إذا باع داره حرم له التصرف فيها وكان حلالا وحل للمشترى وكان حراما، وكذلك وطئالزوجة كان حراما وصار حلالا بعقد النكاح وكان خروج المرأة عن بيتها بغير اذن الرجل مباحا عليها وصار حراما، فالمراد تحليل ما كان في الشرع حراما مطلقا وبالعكس ولا يتغيير موضوعه بسبب العقد، مثلا الخمر حرام مطلقا ولا يتغير الخمر عن هذا الاسم بأي عقد كان، والزنا حرام ولكن يتغير موضوعه بعقد النكاح، والتصرف في مال الغير حرام ويتغير موضوعه بالا شتراء فيصير مال نفسه، واستشكل في قوله عليه السلام " أو حرم حلالا " والمتبادر إلى الذهن منه أن يصير الحلال كالمحرم يمتنع منه تدينا من أول عمره إلى آخره لا أن يمتنع منه في الجملة في وقت خاص وزمان خاص لان الرجل ان التزم بترك عمل كأكل اللحم في شهر بعينه لا يصدق عليه أنه حرم على نفسه اللحم بل إذا التزم بتركه مطلقا والا فما من شرط وعقد وصلح ويمين ونذر الا ويحرم به حلال في الجملة، ولتفصيل ذلك محل آخر.