____________________
ومنهم (١) من قسمها ابتداء إلى الأقسام. وكثيرا ما تتداخل الأقسام في كلامهم، والأمر سهل.
فمن حقوق الله تعالى الزنا. وفي معناه اللواط والسحق عندنا. وإنما يثبت بشهادة أربعة رجال، قال الله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء﴾ (٣). وقال تعالى:
﴿فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾ (4). وقال سعد: (يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم) (5).
قيل: والحكمة في اختصاصه بذلك أن الشهادة فيه على اثنين، فاعتبر لكل واحد رجلان. وهذا التعليل مروي (6) أيضا عن أبي حنيفة رواية عن أبي عبد الله عليه السلام.
وفيه: أن شهادة الاثنين مقبولة على الجماعة إذا شهدا على كل واحد منهم.
ولأنه قد لا يعرفون (7) أحد الزانيين فلا يمكنهم (8) الشهادة عليه. وفي أخبار (9) كثيرة أن ذلك تعبد محض، وأن فيه دليلا على بطلان القياس، وإلا لكان القتل
فمن حقوق الله تعالى الزنا. وفي معناه اللواط والسحق عندنا. وإنما يثبت بشهادة أربعة رجال، قال الله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء﴾ (٣). وقال تعالى:
﴿فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾ (4). وقال سعد: (يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم) (5).
قيل: والحكمة في اختصاصه بذلك أن الشهادة فيه على اثنين، فاعتبر لكل واحد رجلان. وهذا التعليل مروي (6) أيضا عن أبي حنيفة رواية عن أبي عبد الله عليه السلام.
وفيه: أن شهادة الاثنين مقبولة على الجماعة إذا شهدا على كل واحد منهم.
ولأنه قد لا يعرفون (7) أحد الزانيين فلا يمكنهم (8) الشهادة عليه. وفي أخبار (9) كثيرة أن ذلك تعبد محض، وأن فيه دليلا على بطلان القياس، وإلا لكان القتل