____________________
لا فرق في تحريم المسكر بين اتخاذه من العنب وغيره عند الأصحاب وأكثر العامة (1)، لقوله صلى الله عليه وآله: (كل مسكر حرام) (2). وقول الصادق عليه السلام: (إنما حرم الخمر لفعلها وفسادها) (3). وروى علي بن يقطين في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال: (إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر) (4). وفي حديث له عنه عليه السلام: (فما فعل فعل الخمر فهو خمر) (5).
ولا فرق في المسكر بين ما يسكر منه وغيره، لتعليق التحريم على الاسم.
وفي معناه الفقاع عندنا. وكذا العصير العنبي إذا غلى وإن لم يشتد. وقد تقدم البحث فيهما في باب الأطعمة (6). و [أما] (7) ما لا يسكر من الأشربة غير ما ورد النص بتحريمه فالأصل فيه الحل، ومنه عصير الزبيب والتمر وغيرهما.
وفي الدروس (8) قيد العصير العنبي مع غليانه بالاشتداد. وليس كذلك، فإن تحريمه معلق على مجرد الغليان، وإنما نجاسته عند من قال بها من الأصحاب (9) معلقة على الاشتداد، والبحث هنا في التحريم لا في النجاسة. نعم، ذهب في
ولا فرق في المسكر بين ما يسكر منه وغيره، لتعليق التحريم على الاسم.
وفي معناه الفقاع عندنا. وكذا العصير العنبي إذا غلى وإن لم يشتد. وقد تقدم البحث فيهما في باب الأطعمة (6). و [أما] (7) ما لا يسكر من الأشربة غير ما ورد النص بتحريمه فالأصل فيه الحل، ومنه عصير الزبيب والتمر وغيرهما.
وفي الدروس (8) قيد العصير العنبي مع غليانه بالاشتداد. وليس كذلك، فإن تحريمه معلق على مجرد الغليان، وإنما نجاسته عند من قال بها من الأصحاب (9) معلقة على الاشتداد، والبحث هنا في التحريم لا في النجاسة. نعم، ذهب في