____________________
كان كاذبا، ويعترف بالخطأ إن كان صادقا، لأن تكذيبه نفسه مع (١) عدم كونه كاذبا في نفس الأمر قبيح، فيكفيه الاعتراف بالخطأ.
وفيه: [مع] (٢) أن إثبات الفرق بين الحالين يفهم من قوله بأنه مخطئ دون كاذب أن ما قذف به واقع، فهو قذف آخر تعريضي، وهو غير جائز. فما اختاره المصنف - رحمه الله - أنسب بالحكمة المطلوبة للشارع من الستر، وجبر الفرية بالحد مؤيد بظاهر الآية وصريح الرواية.
قوله: (وفي اشتراط... إلخ).
ذهب بعض الأصحاب (٣) إلى اشتراط إصلاح العمل زيادة على التوبة في قبول شهادة القاذف، لقوله تعالى في حق القاذف: ﴿فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الكاذبون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ (4) فاستثنى ممن لا تقبل لهم شهادة منهم الذين تابوا وأصلحوا، فلا يكفي التوبة وحدها، لأن المستثنى فاعل الأمرين معا.
والأظهر - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله - الاكتفاء بالاستمرار على التوبة، لتحقق الاصلاح بذلك. والأمر المطلق (5) يكفي في امتثاله المسمى.
والأصل عدم اشتراط أمر آخر. وفي الروايات السابقة ما يدل عليه.
وفيه: [مع] (٢) أن إثبات الفرق بين الحالين يفهم من قوله بأنه مخطئ دون كاذب أن ما قذف به واقع، فهو قذف آخر تعريضي، وهو غير جائز. فما اختاره المصنف - رحمه الله - أنسب بالحكمة المطلوبة للشارع من الستر، وجبر الفرية بالحد مؤيد بظاهر الآية وصريح الرواية.
قوله: (وفي اشتراط... إلخ).
ذهب بعض الأصحاب (٣) إلى اشتراط إصلاح العمل زيادة على التوبة في قبول شهادة القاذف، لقوله تعالى في حق القاذف: ﴿فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الكاذبون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ (4) فاستثنى ممن لا تقبل لهم شهادة منهم الذين تابوا وأصلحوا، فلا يكفي التوبة وحدها، لأن المستثنى فاعل الأمرين معا.
والأظهر - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله - الاكتفاء بالاستمرار على التوبة، لتحقق الاصلاح بذلك. والأمر المطلق (5) يكفي في امتثاله المسمى.
والأصل عدم اشتراط أمر آخر. وفي الروايات السابقة ما يدل عليه.