وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها، لأنه يرجى في إحديهما ليلة القدر، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها، وغسل الاستخارة مستحب.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا أنه قال: وغسل دخول الحرم واجب يستحب أن لا تدخله إلا بغسل.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى نحوه، إلا أنه أسقط غسل من مس ميتا، وغسل المحرم، وغسل يوم عرفة، وغسل دخول الحرم، وغسل المباهلة.
أقول: حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير الأغسال الستة الواجبة، وذكروا أن الأخبار دالة على نفي وجوبها (1).
- الإمام الباقر (عليه السلام): الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعة عشر من شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر، وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا وكفنته، أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة، وغسل الجنابة فريضة (2).
- محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، وزاد: وغسل الميت، ثم قال: وقال عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): اغتسل في ليلة أربعة وعشرين، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعا (3).
- الإمام الرضا (عليه السلام) - في كتاب كتبه إلى المأمون -: وغسل يوم الجمعة سنة، وغسل العيدين وغسل دخول مكة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الإحرام وأول ليلة من شهر رمضان وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، هذه الأغسال سنة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله (4).