شرعا، وهو لا يتحقق [إلا] (1) باجتماع شروط التكليف وارتفاع الأعذار المسوغة كملا، فتدبر.
الرابع: أن بعد تحقق التعدي والتفريط، فإما أن يتحقق التلف بنفس ذلك التعدي ونحوه، أو بآفة سماوية، أو بفعل أجنبي، أو بفعل نفس المتعدي، أو بفعل المالك.
أما الأخير: فيجئ بعد ذلك أنه في حكم الأداء إلى المالك.
وأما الأربعة الاخر: فالظاهر أن الضمان في كلها يتعلق بصاحب اليد وإن كان له أيضا رجوع على المتلف في إحدى الصور إذا لم يكن غارا له، والوجه في ذلك ما ذكرناه: من عموم دليل (اليد) والخروج عن باب الأمانة، فيصير مضمونا عليه بأي نحو تلف، غايته: أنه إذا كان المتلف هو ذو اليد ترتب عليه الضمان بوجهين:
لليد وللإتلاف، وفي باقي الصور لليد خاصة، وذلك واضح.
ولو قيل: إن دليل اليد قد تخصص بدليل الأمانات المالكية، نقول: إن شمول دليل الأمانة بعد وقوع فعل غير مرضي ممنوع، ودليل الضمان عام لا شبهة فيه، وإذن المالك لم يحصل إلا مع البقاء على نحو الأمانة، فتبصر.