واحتج الشيخ عليه في الخلاف بقوله تعالى: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " ولم يفرق، وقوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " ولم يفرق، والمنع يحتاج إلى دليل (1).
وقال ابن الجنيد: لا وصية لقاتل عمد، لأن فعله مانع له من الوصية كمنعه إياه الميراث.
والوجه التفصيل، وهو أنه إن وصى قبل القتل أو ما يوجبه لم يندرج فيه القاتل، كما لو قال: أعطوا أولادي أو إخوتي كذا ثم يقتله أحدهم فإنه يمنع كما يمنع من الميراث، لوجود المقتضي للمنع هناك، وهو مقابلته بنقيض مقصوده من الاستعجال في أخذ المال، ولقضاء العرف بالمنع. أما لو نص عليه بعده وفعل ما يوجب القتل فالأولى الصحة.
يبقى الإشكال على هذا التفصيل فيما لو أوصى بلفظ عام بعد فعله ما يوجب القتل يندرج فيه الجاني، والأقوى فيه المنع أيضا عملا بالعرف.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي بأن يتولى أمر أولاده مع وجود أبيه ومتى فعل ذلك لم تصح الوصية، لأن الجد أولى.
واستدل بإجماع الفرقة على أن للجد ولاية على ولد الولد، وإذا كانت له ولاية عليه بغير تولية فلا يجوز أن يولى عليه، كما أن الأب لما كانت له ولاية لم يجز أن يولى عليه (2).
قال ابن إدريس: ولي في ذلك نظر (3).