أمر أولاده الصغار مع وجود أبيه، ومتى فعل لم تصح الوصية، لأن الجد أولى (1)، ولي في ذلك نظر.
الأم عندنا لا تلي على أولادها بنفسها، إلا بوصية من أبيهم.
إذا أوصى الإنسان إلى رجل بجهة من الجهات، فليس له أن يتصرف في غيرها من الجهات.
إذا أوصى بثلث ماله، اعتبر حال الموت، لا حال الوصية.
من ليس له وارث قريب أو بعيد، ولا مولى نعمة، لا يصح أن يوصي بجميع ماله، ولا يوصي بأكثر من الثلث.
إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقيقي، فإن هذه وصية صحيحة، والورثة بالخيار، يعطون أي رأس من عبيده شاؤوا، أقل ما يقع عليه اسم الرقيق، سواء كان معيبا أو صحيحا، صغيرا أو كبيرا فإن هلك الرقيق إلا رأسا واحدا، فإنه يعطى ذلك العبد، لأنه أوصى له لا بعينه، وعلقه بصفة، والصفة موجودة هيهنا، فأما إن قال أعطوه رأسا من رقيقي، ولم يكن له رقيق أصلا، فإن الوصية باطلة، لأنه علقه بصفة ليست موجودة، كما لو أوصى له بدار، ولم يكن له دار.
وإذا أوصى له بشاة من غنمه، فالوصية صحيحة، وللورثة أن يعطوا أي شاة وقع عليها اسم الشاة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ضانية أو ماعزة، معيبة أو سليمة، فإن كانت غنمه كلها إناثا أعطي أنثى، وإن كانت ذكرانا أعطي ذكرا، وإن كانت ذكرانا وإناثا، فالورثة بالخيار بين إعطائه الذكر أو الأنثى، لأن الاسم يتناول ذلك.
إذا قال أعطوه عشر أنيق، أو عشر بقرات، أعطي الإناث لا الذكور، لأنه اسم الإناث، إن قال أعطوه عشرة من الإبل، الأقوى والأظهر أن يقال يجب أن يعطى ذكورا، لأن الهاء لا تدخل إلا على عدد المذكر، دون المؤنث.
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: فإن أوصى، فقال أعطوه دفا من دفوفي،