البيع في شئ من الأرفع بشئ من الأدون قيمته نصف شئ، فتكون المحاباة بنصف شئ يلقى من الأرفع يبقى قفيز إلا نصف شئ يعدل مثلي المحاباة وذلك شئ، فإذا جبرت وقابلت بقي قفيز، يعدل شيئا ونصفا، فالشئ ثلثا القفيز، فيصح المبيع في ثلثي القفيز بثلثي الثمن.
وطريق ذلك: أن يسقط الثمن من قيمة المبيع وينسب الثلث إلى الباقي، فيصح البيع في قدر تلك النسبة، وهو ثلثاه بثلثي الثمن، وهذا القول في هذا القسم مما اتفق عليه القائلون بالحجر على المريض في منجزاته.
وأما القسم الثاني: وهو أن يختلف الجنسان أو أن لا يكونا ربويين، فقد ذهب علماؤنا إلى صحة البيع فيما ساوى الثمن، ويكون الباقي محاباة، فتصح من الثلث.
فلو باع عبدا قيمته ثلاثين بعشرة صح البيع في ثلثه بعشرة وأخذ ثلثا آخر بالمحاباة، ويرجع إلى الورثة الثلث الآخر، فيأخذ الموصى له ثلثي المبيع بالثمن كله، وليس له خلع الثلث.
ولو باعه بخمسة عشر كان للمشتري خمسة أسداس العبد بكل الثمن، لأنه يأخذ نصفه بالبيع وثلثه بالمحاباة، ويبقى سدسه بكل الثمن، ويرجع إلى الورثة.
وطريق هذا القول أن ينسب الثمن وثلث المبيع إلى قيمته، فيصح البيع في مقدار تلك النسبة.
والحق عندي أنه كالأول، وهو أن يأخذ في الأول نصف المبيع بنصف الثمن، ويفسخ البيع في الباقي. ولأن فيه مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر أخذ جميعه بجميع الثمن، كما لو اشترى سلعتين بثمن واحد وانفسخ العقد في أحدهما بعيب أو غيره، وكما لو اشترى شقصا أو سيفا فأخذ الشفيع الشقص، وكما لو اشترى قفيزا يساوي ثلاثين بقفيز يساوي خمسة عشر. وقول علماؤنا يستلزم أخذ بعض المبيع بجميع الثمن، وهو مخالف للإيجاب، فأشبه ما