وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا فرق بين أن يكون التطليقة أولة، أو ثانية، أو ثالثة، وعلى كل حال (1).
إلا أنه رجع عن ذلك في مسائل خلافه، وقال: لا يرثها الزوج إلا ما دامت في العدة الرجعية دون العدة التي لا له عليها رجعة (2)، على ما حكيناه عنه أولا، وقدمناه (3).
والوصية ماضية إذا تكلم بها الموصي وكان ثابت العقل، فإن اعتقل لسانه وكان ممن يحسن أن يكتب، كتبها ثم أمضيت أيضا بحسب ذلك، فإن لم يقدر أن يكتب، وأومئ بها، وفهم بذلك غرضه منه، أمضيت أيضا بحسب ذلك، فإن قال له إنسان تقول كذا وكذا، وتأمر بكذا وكذا، فأشار برأسه أن نعم، كان أيضا ذلك جائزا، إذا علم ذلك من شاهد حاله، وكان عقله ثابتا عليه، فإن كان عقله زائلا في شئ من هذه الأحوال، لم يلتفت إلى شئ من ذلك.
وقد روي أنه إذا وجدت وصية بخط الميت، ولم يكن أشهد عليها، ولا أمر بها، فإن الورثة بالخيار بين العمل بها، وبين ردها وإبطالها، فإن عملوا بشئ منها، لزمهم العمل بها جميعا على ما روي في بعض الأخبار (4)، وأوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته (5).
والذي يقتضيه أصول مذهبنا، أنهم إذا أقروا بشئ منها وعملوا به، وقالوا إن هذا حسب صحيح أوصى به، دون ما عداه مما في هذا المكتوب، فإنه لا يلزمهم العمل بجميع ما في المكتوب، إلا بما أقروا به، دون ما عداه، وإنما هذه رواية وخبر واحد أوردها شيخنا إيرادا وقد بينا أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل