الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله.
(686) 32 وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(687) 33 عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم؟ قال: من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.
(688) 34 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى.
(689) 35 عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز.
(690) 36 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلثماءة وله السدس من الجميع.
(691) 37 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته