لنفسه بحال، لأن الإنسان لا يكون موجبا قابلا في عقد واحد، لأن العقد يكون بين اثنين، ولا يصح ذلك إلا ما خرج بإجماعنا من الوالد إذا اشترى من مال ولده الصغير فلا نقيس غيره عليه بحال، لأنا لا نقول بالقياس في الشرعيات، إلا أن شيخنا أبا جعفر رجع عما ذكره في نهايته، وقال بخلافه في مسائل خلافه في كتاب الوكالة في الجزء الثاني فقال: مسألة: جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس: الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمين الحاكم والوكيل، لا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه، إلا لاثنين: الأب والجد، ولا يصح لغيرهما، واستدل بإجماع الفرقة والأخبار على أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطأها بعد ذلك. وروي أن رجلا أوصى إلى رجل ببيع فرس له فاشتراه الوصي لنفسه واستفتى عبد الله بن مسعود فقال: ليس له ذلك، ولا يعرف له مخالف (1). والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: إنه بيع وقع من أهله في محله فينفذ، أما الملازمة فظاهرة، وأما المقدمة الأولى: فلأنه جائز التصرف فصح أن يقبل الشراء وأن يتملك العين.
وما رواه الحسين بن يحيى الهمداني قال: كتبت مع محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟
فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا (2).
وقوله: (إنه يكون موجبا قابلا في عقد واحد) أي مانع يمنع منه؟ وأي محال لزم عنه؟
لا يقال: الإيجاب وضع لنقل الملك عن الموجب، والقبول وضع لنقل