من سبيل " (1).
وقال شيخنا في نهايته، ومتى باع الوصي شيئا من التركة لمصلحة الورثة، وأراد أن يشتريه لنفسه، جاز له ذلك، إذا أخذه بالقيمة العدل من غير نقصان (2).
والذي يقتضيه مذهبنا، أنه لا يجوز له أن يشتريه لنفسه بحال، لأن الإنسان لا يكون موجبا قابلا في عقد واحد، لأن العقد يكون بين اثنين، فلا يصح إلا ما خرج بإجماعنا من الوالد إذا اشترى من مال ولده الصغير، فلا نقيس غيره عليه بحال، لأنا لا نقول بالقياس في الشرعيات.
إلا أن شيخنا أبا جعفر رجع عما ذكره في نهايته، وقال بخلافه في مسائل خلافه، في كتاب الوكالة في الجزء الثاني، فقال مسألة: جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس، الأب، والجد، ووصيهما، والحاكم، وأمين الحاكم، والوكيل، لا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا الاثنين، الأب والجد، ولا يصح لغيرهما، ثم استدل، فقال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، على أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه، ويستبيح وطأها بعد ذلك، وروي (3) أن رجلا أوصى إلى رجل في بيع فرس له، فاشتراه الوصي لنفسه، واستفتي عبد الله بن مسعود فقال ليس له ذلك، ولا يعرف له مخالف، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر (4).
وإذا مات الإنسان من غير وصية، كان على الناظر في أمور المسلمين، أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة، ويبيع لهم ويشتري، ويكون ذلك جائزا، فإن لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك، أو يأمر به، جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه، ويستعمل فيه الأمانة، فيؤديها من غير إضرار بالورثة، ويكون ما يفعله صحيحا ماضيا هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته (5).
والذي يقتضيه المذهب أنه إذا لم يكن سلطان يتولى ذلك فالأمر فيه إلى فقهاء