(870) 20 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملو كان فقال لهما: أنتما حران لوجه الله تعالى واشهدا ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهما، ثم إن الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما عتقا ان مولاهما الأول اشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال: تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(871) 21 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال: تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا.
لان الخبر الأول محمول على الاستحباب والخبر الأخير محمول على أنه يجوز للولد استرقاقهما لأنه اعتقهما من لا يملكهما، ولكن يستحب له عتقهما من حيث أثبتا نسبه ولا تنافي بينهما على حال.
(872) 22 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل اخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار