أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد على ما شرطت بين ولدى وعقبي، فإذا انقرض ولد أبي ولم يبق منهم أحد فصدقتي على الأول فالأول حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين، تصدق فلان بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا ردا أبدا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما، دخل إسماعيل مع الباقي منهما، فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي، وان لم يبق من ولدي الا واحد فهو الذي يليه.
(611) 58 وروى العباس بن عامر عن أبي الصحاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على المسجد؟ قال: ان المجوس أوقفوا على بيت النار.
(612) 59 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وابان عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أوقف أرضا ثم قال إن احتجت إليها فانا أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث.
(613) 60 وعنه عن القاسم بن محمد عن إسماعيل الجعفي قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.
(614) 61 عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تصدق الرجل بصدقة لم