لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قلت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع إليه أنكر ذلك كله قال: يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما ان لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها ان تتزوج ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها لأن الله تعالى يقول: (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (1) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام قد أباح الله تعالى لها ان تتزوج.
(505) 4 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عبد الله ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد أبطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
(506) 5 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلا بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة وكلت رجلا بان يزوجها من رجل فقبل الوكالة وأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثم إنها أنكرت ذلك عن الوكيل وزعمت أنها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين انها عزلته، قال: فما يقول من قبلكم في ذلك؟ قلت: يقولون ينظر في ذلك فان عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، وان عزلته وقد