وقال في المبسوط: إذا كان لرجل على غيره مال في ذمته من قرض أو غيره أو كان في يده مال وديعة أو غصب أو غير ذلك فجاءه رجل فقال [له]: أنا وكيل الغائب في قبض ماله فالقول قول من عليه الحق بغير يمين، فإن ادعى علمه لم يحلف ويتخير في التسليم وعدمه (1).
والوجه عندي أن الدعوى إن كانت دينا واعترف الغريم بالوكالة ألزم بالدفع إلى الوكيل، وإن أنكر حلف مع عدم البينة على نفي العلم، فإن نكل حلف الوكيل وطالب، وإن كانت عينا كان الحق ما قاله الشيخ، لأن تصادق الوكيل والغريم في الوكالة لا ينفذ في حق الغير، فلا يؤمر بالتسليم إليه.
مسألة: قال الشيخ: جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس: الأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل، لا يصح لأحدهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا لاثنين، الأب والجد، ولا يصح لغيرهما (2). وتبعه ابن إدريس (3).
وكذا منع ابن الجنيد من بيع الوكيل من نفسه أو شرائه أو على عبده.
واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويبيح وطأها بعد ذلك (4). ثم اعترض بأن البيع من صحة انعقاده التفرق بالأبدان، ولا يتصور ذلك بين الإنسان ونفسه. وأجاب بوجهين: أحدهما: أن البيع يلزم من حين التفرق وهو أن يقول بعد العقد:
أجزت هذا البيع أو أمضيته، والثاني: أن يقوم من موضعه حتى يلزم العقد ويمضي فيكون ذلك بمنزلة افتراق المتبايعين (5).