ثم على هذا أبدا ويشتري له من الأرضين، والعقارات، وغيرها، ما لا يحتاج إليه وفي ذلك غرر عظيم، فما يودي إليه فهو باطل، ثم قال: وأيضا، فلا دلالة على صحة هذه الوكالة في الشرع هذا آخر كلامه رحمه الله في مسائل الخلاف (1).
قال محمد بن إدريس رحمه الله: لا دلالة فيما أحتج به رحمه الله، لأن الوكيل لا يصح فعله إلا فيما فيه صلاح لموكله، وكل ما لا صلاح فيه لموكله، فلا يلزمه منه شئ، وأنه باطل غير صحيح، بغير خلاف، فعلى هذا التحرير لا غرر فيما أورده.
وقوله رحمه الله: لا دليل على صحة هذه الوكالة في الشرع، باطل، لأن الدليل حاصل، وهو إجماع أصحابنا المنعقد على صحة ذلك، وهو أيضا قائل به في نهايته (2)، والأخبار المتواترة أيضا دليل على صحة ذلك.
والوكالة تصح للحاضر كما تصح للغائب، على ما قدمناه، ولا يجب الحكم بها على طريق التبرع، دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكل، واختياره وللناظر في أمور المسلمين، ولحكامهم، أن يوكل على سفهائهم، وأيتامهم، ونواقصي عقولهم، من يطالب بحقوقهم، ويحتج عنهم، ولهم.
وينبغي لذوي المروات من الناس، أن يوكلوا لأنفسهم في الحقوق، ولا يباشروا الخصومة بنفوسهم.
وللمسلم أن يتوكل للمسلم على أهل الإسلام والذمة، ولأهل الذمة على أهل الذمة، ويكره أن يتوكل للذمي على المسلم.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وللمسلم أن يتوكل للمسلم على أهل الإسلام، وأهل الذمة، ولأهل الذمة على أهل الذمة خاصة، ولا يتوكل للذمي على المسلم (3).
وقال بكراهة ذلك في مبسوطه، قال: يكره أن يتوكل المسلم لكافر على