أحدهما، وهو الأشبه (5).
وكل ما صح إعارته، صح إجارته (6). وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم. والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفريط (7). وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك، تردد أظهره المنع.
وليس في الإجارة خيار المجلس (8). ولو شرط الخيار لأحدهما أو لهما، جاز، سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار، أو في الذمة كأن يستأجره ليبني له حائطا.
الثاني في شرائطها وهي ستة:
الأول: أن يكون المتعاقدان كاملين (9) جائزي التصرف فلو آجر المجنون، لم تنعقد إجارته. وكذا الصبي غير المميز. وكذا المميز إلا بإذن وليه، وفيه تردد (10).
الثاني: أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل فيما يكال أو يوزن، ليتحقق انتفاء الغرر. وقيل: تكفي المشاهدة (11) وهو جنس. ويملك الأجرة بنفس العقد.
ويجب تعجيلها مع الإطلاق، ومع اشتراط التعجيل.
ولو شرط التأجيل صح، بشرط أن يكون معلوما (12). وكذا لو شرطها في نجوم.