إجراء يعملون عنه، فإن الإجارة لا تنتقض، بل هي بحالها.
وإذا كان ليتيم أرض، فآجرها وصيه قبل بلوغه، ثم بلغ اليتيم قبل انقضاء مدة الإجارة لم يكن له فسخها.
وإذا استأجر عبدا ليخدمه، أو ليعمل له عملا، فمرض، كان للمستأجر فسخ الإجارة، ولو أراد سيد العبد فسخها لم يكن له ذلك، فإن لم يفسخها واحد منهما حتى عوفي العبد، كانت الإجارة باقية على حالها، ويطرح من الأجر بحساب ما بطل فيه بالمرض وكذلك القول فيه لو أبق.
وإذا كان المستأجر اثنين ومات أحدهما، انفسخت الإجارة في حصته، وكذلك إن كان المؤجر اثنين، فمات منهما واحد أو ارتد ولحق بدار الحرب انفسخت الإجارة فإن لم يختصما (1) حتى عاد المرتد إلى الإسلام، كانت الإجارة لازمة بحالها إن كان قد بقي من مدتها شئ.
وإذا دفع إنسان إلى قصار ثوبا، أو متاعا ليقصره (2) بأجرة، فجعل عليه النورة، فاحترق، أو دقه أو عصره، أو شمسه فزاد عليه، (3) فتخرق أو تمزق (4) شئ من ذلك، كان عليه ضمانه، لأن ذلك من جناية يده، ولا فرق في ذلك بين أن يكون متعمدا لها، أو غير متعمد، إذا كان بأجر كما قدمناه (5).
فإن ادعى القصار أنه عمل بغير أجر وقال صاحب الثوب أو المتاع بل عمل بأجر، كان القول، قول صاحب الثوب أو المتاع مع يمينه وعلى القصار البينة. فإن