وإذا استأجر دابة، ومات صاحب الدابة في الطريق، ثم استأجر المستأجر إنسانا يقوم على الدابة كان بذلك متطوعا ولا شئ له من ذلك، على المستحق للدابة.
وإذا اختلف المتكاريان في مبلغ الأجر، كان القول في ذلك قول المستأجر مع يمينه، فإن كان لأحدهما بينة على ما يدعيه حكم له بها.
وإذا استأجر دابة معينة إلى بلد معين فوجدها عثورا (1) أو جموحا (2) أو لا يبصر بالليل، كان له الخيار منها ويدفع إلى صاحبها من الأجر بحساب ما قطعه من الطريق في سفره. وإن كانت الدابة غير معينة، كان على صاحبها إيصاله إلى البلد المعين على دابة غيرها.
وإذا استأجر دابة إلى قرية، فسمى قرية أخرى باسمها وبينهما مسافة ما، ولم يبين (3) إلى أي القريتين يقصد، فركب الدابة إلى أحدهما، كان عليه أجرة مثل ذلك.
وإذا استأجر دابة إلى موضع معين على أنه إن بلغه في يومين، كان لصاحب الدابة أجرة عشرة دراهم، وإن زاد على ذلك كان له خمسة، كان له أجر مثلها فإن قال له إن زدت على اليومين، لم يكن لك أجر، لم يجز ذلك وكان له أجر مثلها لا يجاوز به عشرة دراهم.
وإذا استأجر دابة من بلد إلى بلد آخر بدينار أو درهم كان عليه نقد البلد الذي استأجر منه.
وإذا استأجر دابة إلى موضع معين على أنه إذا بلغه كان عليه رضا المكاري فلما بلغه، قال المكاري رضاي عشرون درهما، كان له أجر مثلها، إلا أن يكون أكثر من عشرين درهما، فلا يزاد على ذلك، فإن استأجر الدابة بمثل ما استأجر أصحابه