(938) 20 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته زيادة وسمى ذلك قال:
لا بأس به كله.
(939) 21 - عنه عن رجل عن أبي المعزا عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وان سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها.
(940) 22 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن محمد الحلبي قال: كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فاتاه رجلان فقال أحدهما: اني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق وأتخوف ان يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسه كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما فقال القاضي: هذا شرطك فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل اقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.
(941) 23 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فاتاه رجلان فقال أحدهما: اني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا