قيمتها دينار، وما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة (1).
وقال في المبسوط: من جاء بضالة إنسان أو بآبق أو بلقطة من غير جعل ولم يشترط فيه فإنه لا يستحق شيئا، سواء كان ضالة أو آبقا أو لقطة قليلا كان ثمنه أو كثيرا، سواء كان معروفا برد الضوال أو لم يكن، وسواء جاء به من طريق بعيد يقصر الصلاة فيه أو جاء به من طريق دون ذلك. وقد روى أصحابنا فيمن رد عبدا أربعين درهما قيمتها أربعة دنانير، ولم يفصلوا، ولم يذكروا في غيره شيئا، وهذا على جهة الأفضل لا الوجوب (2).
وقال ابن البراج: وأخذ الجعل على ما يجده الإنسان جائز له، فإذا وجد وكان مستأجرا فيه وقد جرت بينه وبين صاحب الضالة موافقة كان للواجد ما اتفقا عليه، وإن لم يكن جرى في ذلك موافقة وكان ما وجده عبدا أو بعيرا في البلد كان جعله عليه دينارا واحدا قيمته عشرة دراهم جيادا، وإن كان خارج البلد كان جعله أربعة دنانير، وإن كان من وجد العبد أو الضالة غير مستأجر لم يكن له شئ، لأن المسلم يرد على المسلم (3).
وقال ابن إدريس: فإن جعل له جعلا على رده ولم يقدر الجعل بتقدير وأطلق ذلك عاد إطلاقه إلى عرف الشرع، فإن كان عبدا أو بعيرا في المصر كان جعله دينارا بجعل صاحبه وإطلاقه، وإن كان خارجا من المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما فإن لم يجعل صاحبه جعلا لمن رده لا مطلقا ولا مقيدا لم يستحق واجده شيئا، ويجب عليه رده إلى صاحبه من غير استحقاق. فلا يظن ظان أن من رد شيئا من الضوال والآبق واللقط يستحق على صاحبه جعلا