جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء. وإنما أعطى الأول الماء كله. لأنه أنفق. ولو لم يدرك شيئا بعمله، لم يعلق الاخر من النفقة شئ.
قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط. ولم يكن على الداخل في المال شئ. إلا أنه يعمل بيده. إنما هو أجير ببعض الثمر. فإن ذلك لا يصلح. لأنه لا يدرى كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه ويعمل عليه. لا يدرى أيقل ذلك أم يكثر؟.
قال مالك: وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثنى من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه. وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك. يقول: أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة. وتسقيها وتأبرها. أقارضك في كذا وكذا من المال. على أن تعمل لي بعشرة دنانير.
ليست مما أقارضك عليه. فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح. وذلك الامر عندنا.
قال مالك: والسنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقى، شد الحظار، وخم العين، وسرور الشرب، وإبار النخل، وقطع الجريد، وجذ الثمر. هذا وأشباهه. على أن للمساقي شطر الثمر أو أقل من ذلك. أو كثر إذا تراضيا عليه. غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد. يحدثه العامل فيها. من بئر يحتفرها. أو عين يرفع رأسها.