(25) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه 59 - حدثني يحيى عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا، بعشرين بعيرا، إلى أجل.
60 - وحدثني عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة.
61 - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان، اثنين بواحد إلى أجل؟
فقال: لا بأس بذلك.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله. وزيادة دراهم.
يدا بيد. ولا بأس بالجمل بالجمل مثله. وزيادة دراهم. الجمل بالجمل يدا بيد. والدراهم إلى أجل. قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله. وزيادة دراهم. الدراهم نقدا، والجمل إلى أجل وإن أخرت الجمل والدراهم، لا خير في ذلك أيضا.
قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل وإن كانت من نعم واحدة. فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل.
إذا