قال: وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم. ويؤدى عنهم كتابتهم. لتتم به عتاقتهم. فيعمد السيد إلى الذي يؤدى عنهم. وبه نجاتهم من الرق. فيعتقه. فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم. وإنما أراد، بذلك، الفضل والزيادة لنفسه. فلا يجوز ذلك على من بقي منهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وهذا أشد الضرر.
قال مالك، في العبيد يكاتبون جميعا: إن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير.
الذي لا يؤدى واحد منهما شيئا. وليس عند واحد منهما، عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز له.
(12) باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده 14 - قال مالك، في الرجل يكاتب عبده. ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده. وقد بقيت عليه من كتابته بقية. ويترك وفاء بما عليه: إن أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات. ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي. فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم.
قال مالك، في المكاتب يعتق عبدا له. أو يصدق ببعض ماله. ولم يعلم بذلك سيده.
حتى عتق المكاتب.
قال مالك: ينفذ ذلك غلبه. وليس للمكاتب أن يرجع فيه. فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب، فرد ذلك ولم يجزه، فإنه، إن عتق المكاتب، وذلك في يده،