(7) باب ما جاء في جراح أم الولد 8 - قال مالك، في أم الولد تجرح: إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله.
إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد. فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها. وذلك أن ربع العبد أو الوليدة. إذا أسلم غلامه أو وليدته، بجرح أصابه واحد منهما. فليس عليه أكثر من ذلك، وإن كثر العقل. فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها، لما مضى في ذلك من السنة، فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها. فليس عليه أكثر من ذلك.
وهذا أحسن ما سمت. وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها.