(37) باب القضاء في العمرى 43 - حدثني مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر ابن عبد الله الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه. فإنها للذي يعطاها. لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا) لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث.
44 - وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، أنه سمع مكحولا الدمشقي سأل القاسم بن محمد العمرى، وما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم بن محمد:
ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم. وفيها أعطوا.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول وعلى ذلك، الامر عندنا. أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها. إذا لم يقل: هي لك ولعقبك.
45 - وحدثني مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها.
قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت. فلما توفيت بنت زيد، قبض عبد الله بن عمر المسكن. ورأس أنه له.