(9) باب الشرط في المكاتب 11 - حدثني مالك، في رجل كاتب عبده بذهب أو ورق. واشترط عليه في كتابته سفرا أو خدمة أو ضحية: إن كل شئ من ذلك سمى باسمه. ثم قوى المكاتب على أداء نجومه كلها قبل محلها.
قال: إذا أدى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته. ونظر إلى ما شرط عليه من خدمة أو سفر. أو ما أشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه. فذلك موضوع عنه. ليس لسيده فيه شئ. وما كان من ضحية أو كسوة أو شئ يؤديه. فإنما هو بمنزلة الدنانير والدراهم. يقوم ذلك عليه. فيدفعه مع نجومه. ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، أن المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده. بعد خدمة عشر سنين. فإذا هلك سيده الذي أعتقه قبل عشر سنين. فإن ما بقي عليه، من خدمته، لورثته. وكان ولاؤه للذي عقد عتقه. ولولده من الرجال أو العصبة.
قال مالك، في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضى إلا بإذني. فإن فعلت شيئا من ذلك بغير إذني، فمحو كتابتك بيدي.
قال مالك: ليس محو كتابته بيده، إن فعل المكاتب شيئا من ذلك. وليرفع سيده ذلك إلى السلطان. وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه.
اشترط ذلك أو لم يشترطه. وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار. وله ألف دينار أو أكثر من ذلك. فينطلق فينكح المرأة. فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله. ويكون