(20) باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل 47 - حدثني يحيى عن مالك، عن أبي الزناد، أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل. ثم يشترى بالذهب تمرا، قبل أن يقبض الذهب.
48 - وحدثني عن مالك، عن كثير بن فرقد، أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم: عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، ثم يشترى بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب؟ فكره ذلك، ونهى عنه.
وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، بمثل ذلك.
قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبو بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، وابن شهاب، عن لا يبيع الرجل حنطة بذهب. ثم يشترى الرجل بالذهب تمرا. قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة. فأما أن يشترى بالذهب التي باع بها الحنطة، إلى أجل، تمرا من غير بائعه الذي باع منه الحنطة. قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة. بالذهب التي له عليه.
في ثمر التمر. فلا بأس بذلك.
قال مالك: وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم، فلم يروا به بأسا.