قال مالك: ومما يبين ذلك، أن الرجل إذا مات وترك مكاتبا. وترك بنين رجالا ونساء.
ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب: إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا. ولو كانت عتاقة، لثبت الولاء لمن أعتق منهم، من رجالهم ونسائهم.
قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا، أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه. ثم عجز المكاتب.
لم يقوم، على الذي أعتق نصيبه، ما بقي من المكاتب. ولو كانت عتاقة، قوم عليه حتى يعتق في ماله. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق).
قال: ومما يبين ذلك أيضا، أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها، أن من أعتق شركا له في مكاتب. لم يعتق عليه في ماله. ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه.
ومما يبين ذلك أيضا، أن من سنة المسلمين، أن الولاء لمن عقد الكتابة. وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب، من النساء، من ولاء المكاتب، وإن أعتق نصيبهن، شئ. إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور. أو صبته من الرجال.
(11) باب مالا يجوز من عتق المكاتب 13 - قال مالك: إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة. لم يعتق سيدهم أحد منهم، دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة، ورضا منهم وإن كانوا صغارا، فليس مؤامرتهم بشئ. ولا يجوز ذلك عليهم.