إذ خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره، ولم تركن إليه، أن لا يخطبها أحد. فهذا باب فساد يدخل على الناس.
3 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى - ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا - أن يقول الرجل للمرأة، وهي في عدتها من وفاء زوجها: إنك على لكريمة. وإني فيك لراغب.
وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا. ونحوه هذه من القول.
(2) باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما 4 - حدثني مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد الله ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الأيم أحق بنفسها من وليها. والكبر تستأذن في نفسها.