خدمة العبد تقوم، ثم يتحاصان. يحاص الذي أوصى له بالثلث بثلثه. ويحاص الذي أوصى له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد. فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد، أو من إجارته، إن كانت له إجارة، بقدر حصته. فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش، عتق العبد.
قال: وسمعت مالكا يقول، في الذي يوصى في ثلثه، فيقول: لفلان كذا وكذا.
ولفلان كذا وكذا. يسمى مالا من ماله. فيقول ورثته:
يخيرون، بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم، ويأخذوا جميع مال الميت. وبين أن يقسموا ذهل الوصايا ثلث مال الميت. فيسلموا إليهم ثلثه. فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا، بالغا ما بلغ.
(4) باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها. أن الحامل كالمريض. فإذا كان المرض الخفيف، غير المخوف على صاحبه، فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء. وإذا كان المرض المخوف عليه، لم يجز لصاحبه شئ.
إلا في ثلثه.
قال: وكذلك المرأة الحامل. أول حملها بشرور سرور. وليس بمرض ولا خوف.
لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه - فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحاق يعقوب - وقال