كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج ٢ - الصفحة ٥٤٣
(19) باب نكاح العبيد 43 - حدثني يحيى عن مالك، أن ه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: ينكح العبد أربع نسوة.
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
قال مالك: والعبد مخالف للمحلل. إن أذن له سيده. ثبت نكاحه. وإن لم يأذن له سيده. فرق بينهما. والمحلل يفرق بينهما على كل حال، إذ أريد بالنكاح التحليل.
قال مالك، في العبد إذا ملكته امرأته، أو الزوج يملك امرأته: إن ملك كل واحد منهما صاحبه، يكون فسخا بغير طلاق. وإن تراجعا بنكاح بعد، لم تكن تلك الفرقة طلاقا.
قال مالك: والعبد إذا أعتقته امرأته، إذ ملكته، وهي في عدة منه، لم يتراجعا إلا بنكاح جديد.
(20) باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 44 - حدثني مالك، عن ابن شهاب، أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن. وهن يغر مهاجرات. وأزواجهن، حين أسلمن، كفار. منهن بنت الوليد ابن المغيرة. وكانت تحت صفوان بن أمية. فأسلمت يوم الفتح. وهرب زوجها صفوان بن أمية من الاسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير. برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٥٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... » »»
الفهرست