يمين واحدة. فإنما عليه كفارة واحدة. وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته: أنت الطلاق، إن كسوتك هذا الثوب، وأذنت لك إلى المسجد يكون ذلك نسقا متتابعا، في كلام واحد.
فإن حنث في شئ واحد من ذلك، فقد وجب عليه الطلاق. وليس عليه فيما فعل، بعد ذلك، حنث. إنما الحنث في ذلك حنث واحد.
قال مالك: الامر عندنا في نذر المرأة، إنه جائز بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك، ويثبت إذا كان ذلك في جسدها. وكان ذلك لا يضر بزوجها. وإن كان ذلك يضر بزوجها، فله منعها منه. وكان ذلك عليها حتى تقضيه.
(8) باب العمل في كفارة اليمين 12 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: من حلف بيمين فأكدها، ثم حنث. فعليه عتق رقبة. أو كسوة عشرة مساكين. ومن حلف بيمين فلم يؤكدها، ثم حنث. فعليه إطعام عشرة مساكين. لكل مسكين مد من حنطة.
فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام.
13 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة. وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين.
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، أنه قال: أدركت الناس