(2) باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه 2 - حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره، أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلاما يفاعا. لم يحتلم. من غسان. ووراثه بالشام. وهو ذو مال. وليس له هاهنا إلا ابنة عم له. قال عمر بن الخطاب: فليوص لها.
قال، فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم. وابنة عمه التي أوصى لها، هي أم عمرو بن سليم الزرقي.
3 - وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة. ووارثه بالشام. فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقيل له: إن فلانا يموت. أفيوصى؟ قال: فليوص.
قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر سنين، أو اثنتي عشرة سنة.
قال، فأوصى ببئر جشم. فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر المجتمع عليه عندنا. أن الضعيف في عقله.
والسفيه. والمصاب الذي يفيق أحيانا. تجوز وصاياهم. إذا كان معهم من عقولهم، ما يعرفون ما يوصون به. فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصى به، وكان مغلوبا على عقله، فلا وصية له.