(11) باب مالا قطع فيه 32 - وحدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده. فخرج صاحب الودي يلتمس ودية فوجده. فاستعدى على العبد، مروان بن الحكم. فسجن مروان العبد. وأراد قطع يده.
فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج. فسأله عن ذلك؟ فأخبره أنه سميع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا قطع في ثمر ولا كثر) والكثر الجمار. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه. وأنا أحب أن تمشى معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم. فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال:
نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا قطع في ثمر ولا كثر) فأمر مروان بالعبد فأرسل.
أخرجه أبو داود في: 37 - كتاب الحدود، 13 - باب مالا قطع فيه.
والترمذي في: 15 - كتاب الحدود، 19 - باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر.
والنسائي في: 46 - كتاب قطع السارق، 13 - باب مالا قطع فيه.
وابن ماجة في: 20 - كتاب الحدود، 27 - باب لا يقطع في ثمر ولا كثر.
33 - حدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أن عبد الله بن عمرو ابن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب. فقال له: اقطع يد غلامي هذا. فإنه سرق.