كتاب الله وجده؟ فإن أقر بهذا فليقرر باليمن مع الشاهد. وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل. وأنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة. ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة. ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك. إن شاء الله تعالى.
(5) باب القضاء فيمن هلك وله دين، وعليه دين، له فيه شاهد واحد قال يحيى قال مالك، في الرجل يهلك وله دين، عليه شاهد واحد، وعليه دين للناس، لهم فيه شاهد واحد. فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم. قال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم. فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شئ. وذلك أن الايمان عرضت عليهم قبل، فتركوها. إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا. ويعلم أنهم إنما تركوا الايمان من أجل ذلك. فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه.
(6) باب القضاء في الدعوى 8 - قال يحيى: قال مالك، عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن، أنه كان يحضر عمر ابن عبد العزيز وهو يقضى بين الناس. فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل حقا، نظر. فإن