(21) باب السلفة في الطعام 49 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى. ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صلاحه.
قال مالك: الامر عندنا فيمن سلف في طعام بسعر معلوم. إلى أجل مسمى. فحل الاجل.
فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله. فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه. وإنه لا يشترى منه بذلك الثمن شيئا. حتى يقبضه منه وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه. أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه. فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى.
قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.
قال مالك: فإن ندم المشترى فقال للبائع: أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك.
فإن ذلك لا يصلح. وأهل العلم ينهون عنه. وذلك أنه لما حل الطعام لمشتري عل البائع، أخر عنه حقه، على أن يقيله. فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل، قبل أن يستوفى.
قال مالك: وتفسير ذلك، أن المشترى حين حل الاجل. وكره الطعام. أخذ به دينارا إلى أجل.
وليس ذلك بالإقالة. وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشترى. فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل. أو بشئ يزداده أحدهما على صاحبه. أو بشئ ينتفع به أحدهما، فإن ذلك